أقامت سيدة دعوى قضائية ضد محامٍ وكلته للترافع نيابة عنها في إحدى القضايا، تتهمه فيها بتسببه بإهماله وتراخيه في قيد دعواها القضائية. مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه وبصفته محامياً وعلى دراية بمقتضيات القانون فيما يخص الدعوى التي وكل فيها، يتحمل مسؤولية السبب الذي بموجبه تم القضاء بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان لتأخره في إقامتها حتى فات الميعاد القانوني لسماعها.
وقضت محكمتا أول درجة وثاني درجة، بإلزام المحامي بدفع مبلغ 200 ألف درهم للموكلة “الشاكية”، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية جراء خطئه. موضحة بأنها راعت في تقدير التعويض نسبة مساهمة الشاكية في ذلك الخطأ، والذي تمثل في عدم استمرارية الشاكية بشكل متواصل في حث المحامي على إقامة الدعوى.
أما فيما يخص طلب المحامي بإلزام “الشاكية” بدفع باقي أتعاب المحاماة المتفق عليها “مؤخر الأتعاب”، فقد قضت المحكمة برفض طلب المحامي، مرجعة السبب في ذلك إلى أن الشاكية لم يعد عليها أي نفع من الدعوى الموكل فيها المحامي، وأنها خسرتها في نهاية المطاف بسبب تراخيه في إقامة الدعوى حتى قُضي فيها بعدم السماع لمرور الزمان رغم توكيلها له خلال سريان المدة وقبل فواتها.
وأوضحت المحكمة بأن الحكم قد قدر التعويض الذي قضى به بما ارتآه مناسباً وكافياً لجبر الأضرار التي لحقت بالشاكية. مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تأييد رفض طلب المحامي بباقي مستحقاته، جاء تأسيساً على خطأ المحامي بأنه وبصفته محامياً وعلى دراية بمقتضيات القانون فيما يخص الدعوى التي وكل فيها يتحمل قسطاً كبيراً من السبب الذي بموجبه تم القضاء بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان؛ لتأخره في إقامتها حتى فات الميعاد القانوني لسماعها.
وثبتت المحكمة الأحكام الصادرة من محكمتي أول وثاني درجة، بتعويض الشاكية لتراخي محاميها عن قيد دعوى قضائية في الزمن القانوني المحدد لها بمبلغ 200 ألف درهم، وبعدم أحقية المحامي في مؤخر الأتعاب، وفقاً لما ذكره موقع البيان.