رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

كيفية طرد الغازات المزعجة عند الحامل

مقدمة تُعد فترة الحمل من أكثر الفترات المثيرة والمليئة بالتحديات...

دوري أبطال آسيا للنخبة: أولسان يستضيف شنغهاي

خاص- الإمارات نيوز تجري اليوم، الثلاثاء، أربع مباريات لحساب الجولة...

دوري أبطال الخليج: دهوك يستقبل النصر الإماراتي

خاص- الإمارات نيوز يلعب اليوم، الثلاثاء، دهوك العراقي والنصر الإماراتي...

هل شرب الحليب بعد عمر السنتين مفيد للطفل؟

أهمية الحليب في السنوات الأولى من عمر الطفل لا شك...

فران جارسيا على لائحة البيع في ريال مدريد

يبدو أن ريال مدريد حسم قراره بشأن رحيل ظهيره...

الملك سلمان يُصدر أمرًا ملكيًّا جديدًا بشأن التوريدات العقارية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء أمس الخميس، أمرًا ملكيًا جديدًا بخصوص التوريدات العقارية.

ووفقًا لموقع “واس” الرسمي، فقد أصدر الملك أمراً بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.

وأكد الأمر الملكي على رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين وفقا لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة (تحدث دوريا) بأسماء المطورين.

وبموجب الأمر الملكي سيتم فرض ضريبة باسم “ضريبة التصرفات العقارية” على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5% من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري.

كما جاء في البيان الملكي أنه ولأغراض تنفيذ ما ورد في البندين الأول والثالث من الأمر، يحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.

وتتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ 1 مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها، ويصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ما يلزم من قرارات بما في ذلك تحديد ما يسري على هذه الضريبة من أحكام واردة في نظام ضريبة القيمة المضافة، بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الضريبة.

كما تتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما في المرسوم الملكي رقم “م / 113” الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها في البند السادس من الأمر.

هذا ويحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تاريخ العمل بها، على أن يكون تاليا لنشرها، وبما لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

وأشار الأمر الملكي إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستعد مشروع نظام لضريبة التصرفات العقارية في ضوء ما اشتملت عليه البنود السابقة، وترفع عنه خلال مدة لا تتجاوز 90  يوما لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي