أكدت المحكمة الاتحادية العليا على عدم جواز النزول أو تجاوز العقوبة عن حديها الأعلى والأدنى أو استبدال عقوبة بأخرى إلا في حال إجازة المشرع ذلك، موضحة بأنه متى نص القانون على عقوبة ما فإن على المحكمة التقيد بما نص عليه القانون من إعمال العقوبة الواردة فيه.
وفي التفاصيل، تقدمت سيدة ببلاغ إلى الجهات المعنية يفيد بتعرضها إلى واقعة اعتداء، أحدث بها الإصابات الموصوفة في التقرير الفحص الطبي المرفقة بالأوراق والتي أعجزتها عن أداء أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً ليتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي طالبت معاقبته بالمادة 339/2 من قانون العقوبات.
وأصدرت محكمة أول درجة، قراراً يقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه، وبرفض الشق المدني لإحالته إلى المحكمة المختصة، استأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم، حيث قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم البراءة والقضاء بتغريم المتهم 2000 درهم عن الاتهام المسند إليه مع إلزامه بسداد مبلغ 3000 درهم كتعويض مؤقت للمجني عليها وألزمته الرسوم، فأقامت النيابة العامة الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت النيابة في مذكرة لها: إن الحكم جاء مخالفاً عندما، حينما أدان المتهم عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير وعاقبته بتغريمه ألفي درهم وهو خلافاً لما هو مقرر قانوناً في المادة 339/2 من قانون العقوبات من وجوب الحكم بالحبس والغرامة الواردة في المادة سالفة الذكر، ولم ينص الحكم على استعمال أية أعذار أو ظروف مخففة، الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وعقبت المحكمة بأنه ما لم يجز المشرع النزول أو تجاوز العقوبة عن حديها الأعلى والأدنى أو استبدال عقوبة بأخرى أو تطبيق عقوبة واردة دون أخرى، فلا يجوز النزول بالعقوبة، مضيفاً بأن المقرر قانوناً في نص المادة 339/2 من قانون العقوبات “وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة.”
وقضت المحكمة بنقض الحكم بالنسبة للعقوبة المقضي بها باعتبار أن تقدير العقوبة من صلاحية محكمة الموضوع، وفقاً لما ذكره موقع البيان.