أصدرت دائرة الصحة في أبوظبي، اليوم الجمعة، قراراً بإعفاء أصحاب الأعمال من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة مخالفة قانون الضمان الصحي بأبوظبي رقم 23 لسنة 2005.
ووفقاً لما نشره مكتب أبوظبي الإعلامي على حسابه الرسمي في “تويتر”، فإن قانون الضمان الصحي ينص على إلزام صاحب العمل أو الكفيل بإشراك العاملين لديه بنظام الضمان الصحي.
وسيتم إعفاء أصحاب الأعمال الذين صدر بحقهم قرار بالمخالفة شريطة تعديل وتصحيح أوضاع المخالفين للقانون قبل 1 أكتوبر 2020.
ونص القرار على إعفاء المنشآت التي تم إلغاء ترخيصها وأصحبت غير ممارسة لنشاطها التجاري من قيمة الغرامات المترتبة عليها لمخالفة قانون الضمان الصحي بإمارة أبوظبي حتى تاريخ 22 يوليو 2020، وفقاً لما ذكره موقع البيان.