قضت محكمة نقض أبوظبي، بإدخال مالك مركبة كطرف ثالث في دفع 300 ألف درهم عبارة عن دية وتعويضات مالية لوالد الشاب المتوفى مع إلزامه “الطرف الجديد” بتحمل جزء من الرسوم والمصروفات عن مرحلتي التقاضي السابقتين.
وأقام والد المتوفى دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شركة التأمين وقائد المركبة بأن يؤديا له تضامناً الدية الشرعية والتعويض الشامل عن كافة الأضرار المادية والأدبية الحالة به، موضحاً أن قائد المركبة تسبب بخطئه وإهماله في وفاة ابنه.
كما وقضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية الكلية بمحكمة أبوظبي الابتدائية المختصة وقدمت “شركة التأمين” مذكرة طالبت فيها بعدم قبول الدعوى، ولائحة ادعاء فرعي طلبت بموجبها إدخال مالك السيارة وإلزامه مع “قائد المركبة” بالتضامن بما عسى أن يحكم به عليها لصالح المدعي.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين بالتضامن مع قائد المركبة بأن يؤديا إلى والد المتوفى نصيبه من مبلغ الدية المقضي به في الدعوى الجزائية، وبإلزامهما بأن يؤديا له تعويضاً أدبياً مقداره 100 ألف درهم، وبرفض دعوى الضمان الفرعية المقامة من شركة التأمين لإدخال مالك السيارة في الدعوى بهدف إلزامه معهم بالتعويض، واستأنف والد المتوفى وشركة التأمين الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، فطعنت شركة التأمين على الحكم.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الحكم المستأنف خالف المقتضيات المذكورة حينما قضى برفض دعوى شركة التأمين الفرعية، الأمر الذي يستوجب القضاء بإلغائه والحكم من جديد بإلزام قائد السيارة والخصم المدخل الجديد في الدعوى “مالك المركبة” بالتضامن بأن يؤديا لشركة التأمين فرعياً ما تؤديه لوالد المتوفى مع الرسم والمصروفات عن المرحلتين، وفقاً لما ذكره موقع الإمارات اليوم.