رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

أمريكا: مقتل طفل بطلق ناري من مسدس والده

توفي طفل أمريكي يبلغ من العمر 3 سنوات بعد...

زميل ميسي السابق يقود إنتر ميامي

كشف تقرير صحفي، أن الأرجنتيني، خافيير ماسكيرانو، سيكون المدرب...

الدوري المصري (3): مواجهة مرتقبة بين الأهلي والاتحاد السكندري

تنطلق اليوم، الجمعة،مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري بكرة...

موزة ملصقة على لوحة تباع بمبلغ 5.2 مليون دولار!!

في صفقة أثارت دهشة الجميع، تم بيع موزة ملصقة...

الدوري السوري: الكرامة يدافع عن صدارته أمام الشعلة

تنطلق اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة الرابعة من الدوري السوري...

يستغل مرض والده العقلي لحرمان إخوته من الميراث

أفشل تقرير للطب الشرعي محاولة شاب لاستغلال وضع والده الذهنية ليستولي على عقار له ويحرم إخوته من الميراث.
وفي التفاصيل، وفقاً للبيان، تعرض الأب إلى حادث أصيب على إثره بسكته دماغية، وتدهورت حالته العقلية والذهنية، وأصبح يعاني من ضعف الذاكرة، وهو ما شجع الابن على استغلال الموقف، واستصدار منه تنازلاً وهبة للعقار بدون علمه وعلم باقي إخوته والأسرة.
وبعد فترة تبين لأحد الاخوة من خلال بعض المعاملات المرتبطة بالعقار بأن اسم مالك العقار، قد تغير من والده إلى أخوه، وحين الاستفسار منه عن السبب، ادعى بأن والدهم قام بمنحه العقار كهبة وأن العقار أصبح تحت ملكيته الخاصة.
وعلية توجه الأخوة إلى المحكمة لرفع دعوى، وأثناء نظر الدعوى قررت هيئة المحكمة، ندب خبير عقاري وطبيب شرعي، حيث أكد الطبيب الشرعي أن تصرف الوالد بهبة العقار كان إبان إصابته بالمرض والسكتة الدماغية والعته العقلي وضعف الذاكرة والإعاقة الذهنية وسهولة انقياده لأي شخص وأنه غير مسؤول عن تصرفاته.
وأصدرت المحكمة قراراً، ببطلان هبة الوالد للعقار ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لإعادة تسجيل العقار باسم الواهب والد طرفي التقاضي مع إلزام الأخ بالمصاريف، لكنه استأنف الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف مع إلزامه بالمصاريف.
لم يلق الحكم قبولاً لدى الأخ فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، محاولا تغيير أقواله في محاولة فاشلة لأخذ ما ليس له، حيث ادعى بأنه قام بشراء العقار، وأن عقد الهبة هو عقد صوري وذلك للتهرب من رسوم التسجيل التي تخفض في تسجيل الهبات بخلاف عقد البيع الذي تزيد رسوم تسجيله مما يستوجب نقضه.
وعقبت المحكمة بأن المقرر بنص المادة 169 من قانون المعاملات المدنية أنه يلحق المجنون والمعتوه الكبيران المحجور عليهما بالقاصر عديم الأهلية، كما أن التصرفات التي تكون نتيجة استغلال أو تواطؤ تكون باطلة منعدمة الأثر، وعليه يكون أي تصرف من فاقد الإدراك باطلا لا يرتب أي أثر سواء أكان التصرف بالهبة أو البيع.
وبينت المحكمة بأن الأوراق تشير إلى أن الابن استغل انعدام إدراك والده بعد الحالة المرضية التي آل إليها، والحادث الذي أدى لتدهور حالته العقلية والذهنية إبان إصابته بالمرض والسكتة الدماغية والعته العقلي وضعف الذاكرة والإعاقة الذهنية وسهولة انقياده لأي شخص وأنه غير مسؤول عن تصرفاته وانعدام الرضا والإرادة من الواهب. وعليه فإنه تكون جميع التصرفات التي تكون نتيجة استغلال أو تواطؤ باطلة منعدمة الأثر ويكون أي تصرف من فاقد الإدراك باطلا لا يرتب أي أثر أياً كان هذا التصرف.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي