قررت محكمة نقض أبوظبي، إلزام مهندس ومشرف عمال، وجهة عملهما، بأن يؤدوا لورثة أحد العمال تعويضاً مادياً وأدبياً قدره 400 ألف درهم، بعد أن تسببا بإهمالهما في وفاته.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تسبب “مهندس” و “مشرف عمال” بخطئهما في وفاة عامل وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احتياطهما ومخالفتهما لما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، الأمر الذي أدى إلى وفاته فضلاً عن ضرر تمثل في فقدان ذويه المعيل الحقيقي لهم والذي كان ملتزماً بالإنفاق عليهم مما يعرضهم للحاجة.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المهندس ومشرف العمال وآخرين على سبيل التضامن بأن يؤدوا للمدعية الأولى “أم المجني عليه” والمدعية الثانية “زوجة المجني عليه” بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنتها القاصر تعويضا ماديا قدره 200 ألف درهم يوزع بينهن حسب أنصبتهم المبينة بالإعلام الشرعي الصادر من محكمة أبو ظبي، وبأداء تعويض أدبي للمدعين قدره 200 ألف درهم يوزع بينهن بالتساوي، وهو الحكم الذي أيدته محكمتا الاستئناف والنقض.
وأوضحت محكمة النقض، أن استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي بها الدية شاملاً ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وبالتالي فإن التعويض الذي يستحق للورثة ماديا كان أو أدبيا نتيجة ما أصاب أشخاصهم من أضرار بسب وفاة مورثهم يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية والإرث، ومن ثم فليس هناك ما يمنع من تقدير هذا التعويض في ضوء هذه النصوص لاختلاف كل منها في مصدر الالتزام وطبيعته وفي نوع التعويض ومداه.
وأشارت المحكمة، إلى أن الثابت بالأوراق ومن خلال إعلام الوراثة أن للمتوفى أما وزوجة وبنتا قاصر، وكان المقرر شرعا أن نفقة الزوجة من مال زوجها ونفقة الأولاد القصر على أبيهم ونفقة الأم على ابنها خاصة بعد وفاة زوجها وكبر سنها، وقد أصيبوا بأضرار مادية تتمثل فيما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب نتيجة وفاة مورثهم تقدره المحكمة بمبلغ 200 درهم يوزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية، كما أن المدعين وهم زوجة المتوفى وبنته وأمه وإخوته قد أصيبوا بالحزن والأسى والحسرة في شعورهم وعاطفتهم وإحساسهم نتيجة فقد المجني عليه إذ فارق الحياة وهو في سن صغيرة مما تسبب لهم في أضرار أدبية تقدرها المحكمة في مبلغ 200 ألف درهم يوزع بينهن بالسوية.