قررت محكمة استئناف أبوظبي اليوم الإثنين، إلزام شركة بدفع مبلغ تعويض قدره 540 ألف درهم لمدير ميزانية تقاعست الشركة عن إتمام إجراءات التعاقد معه، الأمر الذي تسبب في فقدانه وظيفته السابقة إثر استقالته استعداداً للالتحاق بالوظيفة الجديدة.
وجاءت التفاصيل وفقاً لما ورد بجريدة “البيان” الإماراتية، بأن الشاكي تقدَّم بدعوى قضائية يطالب فيها إحدى الشركات بإلزامها بأداء التعويض المناسب عن كل أضراره المادية والمعنوية من جراء عدم التزامها بما قدمته من عرض توظيف، ينص على توليه لمدة عامين منصب مدير إعداد الميزانية بالشركة براتب شهري قدره 90 ألف درهم، فضلاً تأمين صحي وتذاكر طيران له ولأسرته.
وأشار إلى أن الشركة تقاعست عن إنفاذ هذا الاتفاق، حيث لم تكمل إجراءات التعاقد النهائي ولم يداوم يوماً واحداً، برغم إنذار إياها والمطالبة بإنفاذ ذاك الوعد بالتعاقد، موضحاً أنه تعرض لحزمة من الأضرار تضمنت خسارته العمل السابق، والراتب الذي كان يتقاضاه منها، إضافة إلى جزء من مستحقات نهاية خدمته السابقة.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدى للموظف “الشاكي” تعويضاً عن أضراره بمبلغ 540 ألف درهم، لتحقق عناصر المسؤولية التقصيرية قبل الشركة، بعد إخلالها بوعدها بتوظيف الشاكي بعد قبوله ذاك الوعد، وبعدم امتثالها لإنذاره إياها بإبرام تعاقد نهائي، ما أفقده مصدر دخله وأسرته إبان انتظار توظيفه لعدة أشهر دونما دخل، وقد أنهى عمله السابق بما كان يتقاضاه من راتب شهري بمبلغ 76 ألف درهم.
ولم ترتضِ الشركة بحكم محكمة أول درجة، وأقامت استئنافها وطلبت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى قبلها لانتفاء صلتها بعرض العمل موضوع النزاع، وعدم تحري الشاكي صحة العرض بالتوظيف لخلو عرض التوظيف سند النزاع من إجازتها، حيث لم يتم توقيعه من الشخص المنوط به ذلك قانوناً، مشيرةً إلى أن الشاكي تسرع في ترك عمله السالف وقبوله ذاك العرض بالتوظيف لديها دونما التثبت منه والتأكد من صحة إجراءاته.
وأوضحت محكمة الاستئناف أن تقدير التعويض بنوعيه ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع ما دام القانون لم يوجب معايير معينة ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض، ما دام أنها أقامت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق.
وأفادت المحكمة في حكمها أن محاولة الشركة التملص من مسؤوليتها بزعم انتفاء علاقتها بالوعد بالتعاقد مناط التداعي وما صادفه من قبول من خصمها فيما انصبت عليه اقوالها، بعدم صدوره منها، يفتقر إلى السند مما يوجب رفضه، لتحكم المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الشركة بالمصروفات.