حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 8 التزامات يتوجب على المنشأة وأصحاب العمل، توفيرها للعمال والموظفين العاملين لديها، في حال تعرضهم لحوادث عمل أو إصابتهم بأمراض، ينتج عنها ضرر للعامل.
ودعت الوزارة، وفق صحيفة “البيان”، كل المنشآت للالتزام بالإجراءات والقوانين، التي تضمن حقوق العمال والموظفين، بما فيها اللوائح والتشريعات المتعلقة بعلاج الموظفين، الذين يتعرضون لإصابات أثناء أدائهم لمهامهم الوظيفية.
وأوضحت أن القانون أوجب على أصحاب العمل والمنشأة التكفل بسداد الرسوم والمصاريف المتعلقة بـ 8 إجراءات، تشتمل على دفع رسوم دخول وبقاء العامل داخل المنشأة أو المركز الطبي، والتكاليف المترتبة على العمليات الجراحية، التي سيخضع جراء الإصابة التي لحقت به أثناء عمله، ورسوم الخدمات الطبية من الأشعة والتحاليل الطبية، وشراء الأدوية والعقاقير الطبية، التي وصفها الطبيب للحالة المرضية”.
ونوهت بأن “الالتزامات تم توسيعها، بحيث تتضمن الفترة التي تلي خروج الموظف من المستشفى وانتهاء الفترة العلاجية، لتغطي المعدات التأهيلية، التي يستوجب على العامل استخدامها بعد انتهاء فترة العلاج السريرية، وكل الرسوم المتعلقة بالأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية، فضلاً عن المبالغ المالية لتنقل العامل من وإلى المستشفى”.
وشددت الوزارة على صاحب العمل والمنشأة إبلاغ الوزارة خلال 24 ساعة من وقوع الحادث عن أي إصابات تلحق بالعمال أثناء تأدية عملهم، مشيرة إلى أن التراخي في الإبلاغ يعرض المنشأة وصاحبها إلى المساءلة القانونية.