أقام زوج مصري دعوى سب وقذف على زوجته أمام محكمة بالجيزة، وطالبها بدفع تعويض بمبلغ 600 ألف، عن الأضرار التي لحقت به بحسب ما أوردت صحيفة اليوم السابع.
وفي التفاصيل، أقام الرجل الدعوى بعد 5 شهور من زواجه، بعد أن قامت زوحته عن عمد بنشر فيديوهات له وهي توبخه، ونشر بعض الأسرار التي من شأنها إلحاق الضرر به، انتقاماً منه وتسببت له بالضرر بعمله.
وأكد الزوج نشوب خلافات زوجية، انتهت إلى قيامها بالتعدي عليه بالضرب، أثناء دفاعه المشروع على نفسه- على حد وصف الزوج بالدعوى، وتبين أن الإساءة كانت من جانبها، وفقاً لتقارير طبية بتعرضه للضرب وإصابات على يد زوجته، وإلحاقها به عدة إصابات تسببت له بعاهة جزئية.
وأضاف:” زوجتي رغم مرور وقت قصير على زواجنا، داومت على تعريضي للإساءة أمام أهلي وأصدقائي، بعد أن احتدت علي، ورفضت مساعي الصلح “.
وكانت الزوجة”ع.م.أ”، أقامت دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بعد أن ادعت استحالة العشرة بينهم، مؤكدة سوء خلقه مما دفعها لهجرة وترك المنزل.
وحددت المحكمة عدة جلسات للتسوية تغيبت فيها الزوجة عن الحضور، فيما اقر الزوج فيها بتعرضه للعنف على يد زوجته، بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات وشهود أكدوا تعرضه للضرب وإصابات.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات الحكم فى طلب التطليق طبقا للمادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 إلا إذا أيدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته، وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين.
وأشار قانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما في حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضي به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.