رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم بعد انخفاضها...

الدوري البرازيلي (36): قمة لاهبة بين بالميراس وبوتافوغو

خاص- الإمارات نيوز تجري فجر غد، الأربعاء، أربع مباريات في...

“المركزي الروسي” يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية...

رائحة منزلي كريهة.. كيف أتخلص منها؟!

مشكلات الروائح الكريهة في المنزل وأسبابها الروائح الكريهة في المنزل...

4 أبراج ذكائها استثنائي.. لا تتحايل عليها

الأبراج والذكاء: كيف يتميز الذكاء الاستثنائي لبعض الأشخاص؟ يعتبر الذكاء...

في أبوظبي.. بلاغ كاذب يكلف سيدة عربية 30 ألف درهم

أدانت محكمة أبوظبي الابتدائية، امرأة من دولة عربية بتهمة البلاغ الكاذب، وألزمتها بدفع مبلغ 30 ألف درهم للمجني عليه، تعويضاً عن الإساءة لسمعته بين زملائه وأهله، وما أصابه من حزن وقلق.

ووفقاً لما ذكره موقع الإمارات اليوم، فإن تفاصيل القضية تعود إلى مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المالية والأدبية التي أصابته جراء بلاغ كاذب، تقدمت به امرأة ضده وادعت فيه اعتداءه على سلامة جسمها.

وأمرت النيابة العامة بحفظ البلاغ، بعد التحقيق في الواقعة، إلا أن القضية أصابت المدعى عليه بأضرار مادية وأدبية تتمثل في تأخير ترفيعه إلى درجة وظيفية أعلى، ما كان سيؤدي إلى حصوله على مبالغ مالية كبيرة، وتحسين دخله، وكان ذلك بسبب عدم قدرته على السفر لتأدية مهام خاصة نتيجة احتجاز جواز سفره ومنعه من السفر، بالإضافة إلى تغيبه عن العمل أثناء فترة التحقيق.

ونوّه إلى أن البلاغ الكاذب تسبب في الإساءة لسمعته بين زملائه وأهله وأقاربه ما أصابه بالحزن والقلق، وقدم المدعي صورة ضوئية لمستندات، منها أمر حفظ جنحة صادر عن نيابة الأسرة في أبوظبي، فيما تقدمت المدعية بمذكرات انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى.

وبينت محكمة أبوظبي الابتدائية بأن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها تقدمت ببلاغ ضد المدعي إلى الجهات المختصة تتهمه فيه بالتعدي على سلامه جسمها وتهديدها، وأمرت النيابة العامة حفظ الجنحة لعدم كفاية الاستدلالات ولم يتم التظلم من ذلك الأمر.

وكشفت المحكمة أن الثابت من مدونات أمر الحفظ أن ما وجهته المدعى عليها من اتهامات للمدعي لا يوجد دليل عليها، الأمر الذي يتحقق معه ركن الخطأ في دعوى التعويض عن الإبلاغ الكاذب والمتمثل حده الأدنى في صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، مشيرة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت، كما تسبب في الإساءة لسمعة المدعي بين زملائه وأهله وأقاربه، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن تلك الأضرار قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 30 ألف درهم والمصروفات، ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي