قالت صحيفة “البيان” إن محامين أكدوا أن المشرع الإماراتي من أوائل المشرعين الذين اهتموا بالجريمة الإلكترونية ومعاقبة المتورطين فيها.
وأشاروا إلى أن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016، تضمن عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم، إضافة إلى عقوبات مالية أخرى، لكل من تثبت إدانته بالاستيلاء على مال الغير بالاستعانة بأي طريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، وغرامات أخرى لكل من ادعى جمع التبرعات.
وذكروا أن “الإهمال، والسذاجة، وعدم التحرز من هؤلاء المجرمين، تحمل أجهزة الدولة مثل الشرطة والقضاء أعباءً إضافية في غنى عنها لو كانت الضحية أكثر حيطة وحذراً ووعياً، بيد أنها لا تعرض الأشخاص الذين ينجرون وراء مثل هذه الأكاذيب إلى المساءلة القانونية”.