أصدر سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اليوم الثلاثاء، قرارين تنظيميين بشأن تطبيق بعض مواد النظام التشريعي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بنظام صحة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية والنظام التشريعي رقم 2 لسنة 2020 بشأن نظام الرقابة على الأغذية المستوردة لإمارة أبوظبي؛ وذلك استكمالاً للأنظمة التشريعية التي أصدرها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ونص القرار التنظيمي لتطبيق بعض مواد النظام التشريعي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بنظام صحة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية على إلزام سلاسل المطاعم العالمية والمنشآت الغذائية ممثلة في شركات التموين والتوريد والمنشآت العاملة في المطبخ الرئيسي للمستشفيات والمنشآت العاملة في المخيمات العمالية وسلاسل متجر متعدد الأقسام – هايبر ماركت بتطبيق أحكام المواد أرقام 97 و98 و100 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية رقم 6 لسنة 2020 بشأن نظام صحة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية وتطبيق المبادئ السبعة لنظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة “الهاسب” والخطوات التمهيدية اللازمة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور القرار.
وتنص المادة 97 من النظام رقم 6 لسنة 2020 بشأن نظام صحة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية على التزام مسؤول المنشأة الغذائية بتطوير وتنفيذ أنظمة إدارة سلامة الغذاء والمحافظة عليها بناء على مبادئ نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة الهاسب في حين تنص المادة 98 على التزام مسؤول المنشأة الغذائية بمراجعة وتنقيح الإجراءات ذات الصلة عند إدخال أي تعديل على أي منتج أو عملية تصنيع بينما تلزم المادة 100 مسؤول المنشأة الغذائية بتزويد الهيئة بأدلة تثبت الالتزام بأنظمة إدارة سلامة الغذاء مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم المنشأة الغذائية، إضافة إلى ضمان التحديث المستمر للوثائق وإجراءات العمل المعمول بها في المنشأة.
كما نص القرار أيضاً على إلزام المنشآت الغذائية الفردية العاملة في الفنادق فئة ثلاثة نجوم وأقل والمنشآت الغذائية الفردية العاملة في المؤسسات التعليمية والمطاعم السياحية والمحلية والمطابخ الشعبية بتطبيق دليل الممارسات الصحية الآمنة للمنشآت الصغيرة “نظام سلامة زادنا”.
ويعد نظام سلامة زادنا بمثابة دليل متكامل لسلامة الأغذية لمساعدة المنشآت الغذائية على إدارة العمل بشكل فعال ومتابعة دورة العمل وتحديد الممارسات السليمة التي يجب اتباعها خلال مراحل إعداد الغذاء وصولاً إلى مرحلة تقديمه للمستهلكين.
أما القرار التنظيمي لتطبيق النظام التشريعي رقم 2 لسنة 2020 بشأن نظام الرقابة على الأغذية المستوردة لإمارة أبوظبي فيختص بتصنيف المواد الغذائية المستوردة حسب درجة الخطورة الصحية إلى منتجات عالية الخطورة جداً ومنتجات عالية الخطوة وأخرى متوسطة ومتدنية الخطورة وأخيراً متدنٍ جداً ومتجاهل أي لا يشكل خطورة كبيرة على المستهلك كما حدد القرار إجراءات ومسار التفتيش وتكرارية أخذ العينات حسب درجة الخطورة الصحية لكل منتج.
وتصنف منتجات الألبان المصنعة من الحليب الخام والمكسرات بأنواعها المتعددة وأي منتجات غذائية تحتوي على نسبة 70 في المائة وأكثر من أنواع المكسرات ضمن المنتجات عالية الخطورة جداً حيث يتم جمع العينات منها بنسبة مائة بالمائة في حين يتم تكرار جمع العينات بنسبة 3 في المائة من المنتجات عالية الخطورة مثل الأسماك والمنتجات البحرية واللحوم الحمراء والدواجن ومنتجاتها النيئة المبردة والمجمدة والأغذية الجاهزة للأكل والمبردة والخضار والفواكه الطازجة المقطعة المعبئة الجاهزة للأكل الحليب المبستر والمجفف والأجبان والألبان المعاملة حرارياً والبهارات والتوابل ومنتجات المخابز التي تحتوي على الحليب أو البيض.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الهدف من إصدار هذه القرارات التنظيمية هو تخفيف الأعباء والتكاليف عن مستوردي الغذاء دون المساس باشتراطات سلامة الأغذية المستوردة وتسهيل تدفق المنتجات الغذائية للأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع الغذاء في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى تسهيل أعمال التجارة مع الشركاء التجاريين الإقليميين والدوليين.
وأوضحت أن هذه القرارات والأنظمة هي خلاصة دراسة عملية متعمقة للتحديات التي تواجه مستوردي الأغذية بالإضافة إلى دراسة الوضع الحالي لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة، إضافة إلى استيعاب المستجدات وتلبية طلبات القطاعات المعنية وزيادة ثقة المستهلك في مستوى الحماية الصحية الذي تطبقه إمارة أبوظبي؛ مشيرة الهيئة إلى أن القرارات التنظيمية تساعد على تحقيق التفتيش المناسب وتوحيد الإجراءات عبر منافذ الإمارة وفقاً لمدى مطابقة المنتج المستورد للمتطلبات التشريعية والمستوى المستهدف من المطابقة في جميع مراحل التفتيش والتدقيق.