أفاد موقع البيان، أن سيدة دفعت حياتها ثمنا لمحاولتها اصطحاب طفلتها في رحلة، وذلك بعد خلاف أسري نشب بينها وبين زوجها في منزل الزوجية، تطور إلى تشابك بالأيدي إلى أن وصل إلى قيام الزوج بطرح زوجة على الأرض والاطباق بكلتا يديه على عنقها ثم ربط عنقها بغترة (شماغ) وشده بقوة حتى لفظت آخر أنفاسها.
وحاول المتهم الإفلات من العقاب بحجة أنه يعاني من أمراض نفسية تجعله غير مدرك لأفعاله، باءت بالفشل بعد أن أكد التقرير الطبي أن جميع الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسؤولية، وأن المرض العقلي هو الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسؤولية الجنائية.
وأحالت النيابة العامة الزوج إلى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد باتصال الزوج على الجهات المعنية والإبلاغ عن ارتكابه جريمة قتل بحق زوجته، وبالتحقيق معه، اعترف بارتكابه جريمة القتل، مرجعاً السبب في ذلك إلى وجود خلافات مع زوجته.
وأفاد المتهم أن زوجته اتصلت به هاتفياً في تمام الساعة 12 ظهراً وقالت له إنها ترغب بأخذ ابنتها منه فطلب منها أن تحضر إلى المنزل لكي يتفاهما ويحلا الخلاف، وبالفعل حضرت إلى المنزل ودخلت إلى الصالة وجلست وتكلمت معه بعصبية وقامت بشتمه، ثم قامت ودخلت إلى غرفة النوم وقامت بأخذ ملابسها وذهبها وجواز سفرها، وعندما حاولت الخروج من الغرفة سحبت ابنتها من يدها بقوة حتى صرخت ابنته من قوة السحب فلم يحتمل ذلك، فقفز عليها وطرحها أرضاً على ظهرها وأمسكها بكلتا يديه بقوة على رقبتها إلى أن خرج الدم من أنفها ولما تأكد من موتها نهض عنها وخرج من الغرفة وتوجه إلى غرفة والدته وأخبرها بأنه قتل زوجته وسلم نفسه للشرطة.
كما وأفاد المتهم بأنه قام بخنقها بيده وعندما وجدها تشهق ولازالت على قيد الحياة أحضر الغترة ولفها حول عنقها وأكمل خنقها، موضحاً بانه سلم ابنته إلى والدته ثم خرج من المنزل واتصل بالدفاع المدني وأخبرهم أنه قتل زوجته ثم اتصل بالشرطة وأخبرهم أنه بالجريمة وتوجه مباشرة إلى مركز الشرطة، وسلم نفسه.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة الطاعن بالسجن المؤبد وألزمته دية المجني عليها وقدرها مائة ألف درهم تدفع لورثتها وألزمته الرسوم وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، استأنف الطاعن هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة كما استأنفه المدعون بالحق المدني، حيث قضت المحكمة الاستئنافية، بتعديل الحكم بمعاقبته بالسجن خمس سنوات عما أسند إليه وألزمته الرسوم، فتم الطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث قدم المتهم مذكرة أشار خلالها بانه يعاني من مرض نفسي، دافعا بانتفاء اركان الجريمة.
وعقبت المحكمة الاتحادية العليا بأن القانون حدد 3 شروط لقيام جريمة القتل العمد الموجب للقصاص وهي أن يكون الجاني أهلاً للمســـاءلة الجنائيـة بأن يكـون عاقلاً بالغاً معصــوم الـدم، وان يشترط في المجني عليه أن يكون معصوم الدم، وان يشترط في الجناية أن تكون عمدا عدوانا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسؤولية الجنائية، هو المرض الذي يعدم الشعور أو الإدراك، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسؤولية.
وقالت المحكمة بأن وقائع القضية خلصت إلى ثبوت الواقعة وأنها تشكل جريمة القتل العمد لتوافر شروطها وأركانها الشرعية والقانونية وقيام المسؤولية الجنائية لديه، وان المتهم كان مدركا وواعيا لأفعاله ومسؤولا مسؤولية كاملة عن تصرفاته.
لتصدر حكمها برفع مبلغ الدية إلى 200 ألف درهم، تطبيقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2019 في شأن تحديد الدية الشرعية للمتوفى على أنه “تحدد دية المتوفى ذكراً أو أنثى بمبلغ مائتي ألف درهم”، مع تأييد عقوبة السجن.