أجاز مشروع القانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، لوزير الاقتصاد، سلطة “التدخل الحكومي” في تسعير أي سلعة أو خدمة في أوقات الأزمات أو الظروف الطارئة أو الأحوال غير الاعتيادية في الأسواق الداخلية أو الخارجية، وذلك بهدف حماية مصلحة المستهلكين وعدم الإضرار بهم.
كما أرجع مشروع القانون الذي سيدخل الخدمة فور الاعتماد النهائي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونشره في الجريدة الرسمية، إلى مجلس الوزراء مسؤولية إنشاء اللجنة العليا لحماية المستهلك، على أن يتولى وزير الاقتصاد مسؤولية رئاسة اللجنة، لتنفيذ المهام المنوطة بها وفق سبعة اختصاصات استراتيجية، أبرزها دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إليها والمتصلة بحماية حق المستهلك، ووضع خطط وبرامج لتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية.
واستحدث مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، وأقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، إنشاء لجنة حكومية تتبع وزارة الاقتصاد تسمى «اللجنة العليا لحماية المستهلك»، تُعنى بحماية المستهلكين من أية ممارسات سلبية أو تلاعبات من قبل التجار أو مزودي الخدمات.
وبحسب مشروع القانون تتشكل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء على أن تتكون من خمسة مسؤولين (رئيس و4 أعضاء)، إذ يتولى وزير الاقتصاد مسؤولية رئاسة اللجنة، فيما تضم في عضويتها ممثلين اثنين عن السلطات المختصة وجمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى اثنين يمثلان ذوي الخبرة والاختصاص (يختارهما الوزير).
ونص مشروع القانون، على سبعة اختصاصات أو مهام استراتيجية رئيسة لعمل اللجنة العليا لحماية المستهلك: الأول دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إليها والمتصلة بحماية حق المستهلك وإبداء الرأي بشأنها، والثاني وضع خطط وبرامج لتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، والثالث دراسة ما يعرضه عليها الوزير وإصدار توصيات بشأنه.
ويساعد الاختصاص الرابع، على وضع السياسات العامة لحماية المستهلك، والخامس دراسة تقارير حماية المستهلك المحالة إليها من الإدارة والسلطة المختصة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والسادس دراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها، وأخيراً أي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.
وساهم مشروع القانون الاتحادي، في شأن حماية المستهلك وزير الاقتصاد سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصلحة المستهلكين وعدم الإضرار بهم في حال حدوث أزمة أو ظروف طارئة أو أحوال غير اعتيادية في الأسواق الداخلية أو الخارجية، أبرزها قدرته على التدخل في تسعير السلع بإصدار قرار رسمي، يحدد فيه أسعار بيع أي سلعة، يلتزم بتنفيذه كل المزودين بالدولة.
كما تم إصدار قرارات يحدد على أساسها مدد وشروط الضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة أو خدمة، مع إلزام المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة بإصلاحها أو استبدالها أو بإرجاع السلعة ورد سعرها، أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأمهل مشروع القانون مزودي ووكلاء الخدمات والمعلنين سنة لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون، تبدأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
وأتاح مشروع القانون للمتضررين من ذوي المصلحة التظلم خطياً إلى وزير الاقتصاد من القرارات والإجراءات المتخذة بحقهم، بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه على أن يكون مرفقاً بالتظلّم الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب.
خدمات التجارة الإلكترونية
أسند مشروع القانون إلى وزارة الاقتصاد مهمة الإشراف على إعداد وتطبيق السياسة العامة لحماية المستهلك، بالتعاون مع السلطات المختصة، ولاسيما في ما يتعلق بتوعية وتثقيف المستهلك بما يسهم في حمايته من مخاطر بعض السلع والخدمات (بما في ذلك خدمات التجارة الإلكترونية) ونشر القرارات والتوصيات التي تسهم في زيادة وعي المستهلك، ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من ارتفاعها، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة، ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار، بحسب صحيفة “الأمارات اليوم”.
بالإضافة إلى، تلقي شكاوى المستهلكين وجمعية حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها أو إحالتها إلى الجهات المختصة على أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً لتلقي الشكاوى والإجراءات اللازمة بشأنها، وأوجه التنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة، كما يلحق باللائحة التنفيذية جدول بالجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يجوز للوزارة توقيعها على المزود.