رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

الدوري الألماني: سانت باولي يخرج من مناطق الخطر

فاز سانت باولي على ضيفه هولشتاين كيل بثلاثة أهداف...

الدوري الإنكليزي: ساوثهامبتون يفرض التعادل على برايتون

تعادل برايتون وضيفه ساوثهامبتون بهدف لكل فريق في افتتاح...

التعب المزمن مقابل النعاس المفرط: هل تعرف الفرق؟

يشعر الكثير من الناس بالتعب والإرهاق خلال يومهم، ولكن...

أفضل فواكه للتخلص من الغثيان: دليل شامل

هل تشعر بالغثيان؟ هل تبحث عن حل طبيعي وفعال...

التهم والعقوبات المنتظرة لـ فتيات “تيك توك” الإثنين المقبل

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، عقد أولى جلساتها لمحاكمة فتيات “تيك توك” حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، يوم الاثنين، لاتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

ومن المقرر توجيه المتهمتان بـ 9 تهم قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهي: “الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، الاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما يتحقق من مشاهدات، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض على، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير الهواتف والحسابات”.

كما ينص القانون على العقوبة التى تواجه حنين حسام ومودة الأدهم حال إدانتهما بتلك الاتهامات:

– فى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

– الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

– الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) .

– إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا (المادة 27)، بحسب اليوم السابع.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي