قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الجمعة، البدء بتطبيق القرار الوزاري، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يوم الاثنين 23 شوال 1441هـ الموافق 15 يونيو 2020 م، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى نهاية يوم الثلاثاء 28 محرم 1442هـ الموافق 15 سبتمبر 2020م، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
ويتضمن القرار الوزاري على “أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي”.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة سبق، فإن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، حيث تعمل الوزارة جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
ويستثني القرار عددًا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة التي تنخفض في بعض المناطق والمحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، فسوف يتم التنسيق مع مدراء فروع المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.