رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

إتيكيت المناسبات الاجتماعية: كيف تترك أثراً إيجابياً أينما ذهبت

فن التعامل في المناسبات الاجتماعية تُعتبر المناسبات الاجتماعية من أهم...

نتائج مفاجئة في البطولات الأولمبية للشباب

تقلبات مثيرة في منافسات الشباب الأولمبية شهدت النسخة الأخيرة من...

أسرار الأبراج الترابية في مواجهة الضغوط اليومية

كيفية تعامل الأبراج الترابية مع الضغوط اليومية تتميز الأبراج الترابية،...

“الوطني” يناقش سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة الأربعاء المقبل

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس،...

أحدث تقنيات علاج السمنة: بين الجراحة والبدائل الطبيعية

مقدمة عن السمنة وأهمية علاجها تُعتبر السمنة من أبرز المشاكل...

سلطان القاسمي يصدر قانونا بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة

متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

 

وبحسب “وام”، عَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:

 

1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.

 

2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

 

3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.

 

كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:

 

1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.

 

2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.

 

3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.

 

4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.

 

 

شارك الخبر
تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي