أصدر، اليوم الخميس، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القرار الإداري رقم /17/ لسنة 2019م، والمتعلق بلائحة تنظيم نشاط النقل المدرسي في إمارة الشارقة، والذي يقضي بأن يُعمل بأحكام لائحة تنظيم نشاط النقل المدرسي، ويصدر بقرار من المجلس التنفيذي الرسوم والغرامات الإدارية المتعلقة بمزاولة نشاط النقل المدرسي في الإمارة.
ووفقاً للقرار الإداري على كل من يُزاول نشاط النقل المدرسي في إمارة الشارقة توفيق أوضاعه بما يتماشى مع أحكام لائحة تنظيم نشاط النقل المدرسي خلال 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وبحسب اللائحة يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط النقل المدرسي بخلاف ما حددته اللائحة كما لا يجوز ممارسة نشاط النقل المدرسي إلا من قبل المشغلين المصرح لهم أصولاً بتوفير الخدمة من هيئة الطرق والمواصلات سواء كان ذلك من داخل أو خارج الامارة.
ويجوز للمؤسسات التعليمية وبإشرافها المباشر إدارة خدمات النقل المدرسي أو الاستعانة بمشغلين متخصصين في تقديم خدمة النقل المدرسي نيابة عنها وبالضوابط والشروط التي تحددها هذه اللائحة.
ووفقاً للائحة تتولى هيئة الطرق والمواصلات بإمارة الشارقة الاختصاصات الآتية:
إصدار تصريح استيفاء الحافلات المخصصة للنقل المدرسي للاشتراطات والمواصفات المعتمدة لديها.
إصدار تصاريح سائقي حافلات النقل المدرسي وفقاً للشروط المعتمدة لديها.
وضع شروط وضوابط سير الحافلات على الطرق التابعة للإمارة والإجراءات المطلوبة بعمليات تحميل الطلبة وإنزالهم.
إصدار تصريح مزاولة النشاط المدرسي.
إصدار شهادة عدم ممانعة لطلب إصدار رخصة تجارية جديدة للمشغل لمزاولة نشاط النقل المدرسي أو إضافة النشاط على رخصة تجارية قائمة.
وتتولى هيئة الشارقة للتعليم الخاص الاختصاصات الآتية:
وضع الشروط والضوابط العامة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين مقدمي الخدمة المتمثلة في المؤسسات التعليمية بإمارة الشارقة وأولياء أمور الطلبة والطالبات بالنيابة عن المستفيدين من الخدمة.
إصدار التصاريح اللازمة لمشرفي ومشرفات الحافلات وفقاً لما تحدده هذه اللائحة.