كشفت وزارة المالية عن التفاصيل الخاصة بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2017، بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، إضافة إلى السلع الخاضعة حالياً للضريبة الانتقائية.
وأكدت أنه سيتم فرض الضريبة الانتقائية كذلك على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والمشروبات المحلاة بالسكر المضاف.
وجاء القرار الخاص بتعديل السلع الانتقائية وآلية تطبيق الضريبة التي تشملها، تحقيقاً للتوجيهات الحكومية لناحية ترشيد السلوك الاستهلاكي المتعلق بالمنتجات الضارة، ما يساهم في رفع مستوى الصحة العامة لأفراد المجتمع والحد من التداعيات الصحية السلبية التي تسببها هذه المنتجات.
وأشار معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، إلى أن هذه التعديلات الجديدة على قرار مجلس الوزراء بشأن الضريبة الانتقائية، تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على خفض الممارسات الاستهلاكية الضارة، عبر وضع قاعدة تشريعية وإجرائية تدعم الجهود الوطنية المبذولة للحد من الممارسات غير الصحية التي تسبب الإصابة بالأمراض المزمنة.
وقال معاليه إن هذه التعديلات تأتي انطلاقاً من التوجه الحكومي في أن تستهدف السياسة الضريبية للضريبة الانتقائية أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، بما يرفد الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي حول أضرار المواد الاستهلاكية الضارة بالصحة، ويساهم في تعزيز عمل المنظومة الصحية في مكافحة الأمراض السارية وتقليل كلفة معالجتها وتعزيز صحة المجتمع وتحفيز الأفراد على الإنفاق الفعال وتقليل التأثير السلبي للمواد الضارة على البيئة فضلاً عن تحفيز المنتجين على تطوير بدائل أفضل.
وبموجب هذه التعديلات والمقرر البدء في تنفيذها بدءاً من 1 يناير 2020، تم تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني والسوائل المستخدمة في هذه الأجهزة، وبنسبة 50% على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، وتم تحديد تلك السلع إضافة إلى السلع الانتقائية القائمة والتي تشمل التبغ ومنتجاته (بنسبة 100%) ومشروبات الطاقة (بنسبة 100%) والمشروبات الغازية (بنسبة 50%)، كما تم تحديد آلية احتساب السعر الانتقائي وآلية احتساب سعر التجزئة، على أن يكون للهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية تحديد الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من تصنيفه ضمن السلع الانتقائية.
وفي الوقت ذاته، حدد قرار مجلس الوزراء الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ، والذي حدد السعر الانتقائي لمنتجات التبغ على ألا يقل عن 0.4 درهم لكل لفة سيجارة وعن 0.1 درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة، وسيصدر وزير المالية قراراً بتحديد موعد تنفيذ القرار على أن يبدأ التنفيذ قبل تاريخ 1 يناير 2020.