متابعة – الإمارات نيوز:
أعادت وسائل الإعلام المصرية إلى الأذهان العقوبات المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بعرقلة وتعطيل دفن الموتى، وذلك بعد الحوادث الأخيرة المتعلقة بمنع دفن الموتى المصابين بفيروس كورونا في البلاد.
وحددت تعديلات القانون رقم 137 لسنة 1908 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، عقوبة تعطيل أو منع دفن الموتى ضحايا الأوبئة، ومنح وزارة الصحة حق اتخاذ التدابير الصحية لدفن الموتى.
ونص مشروع القانون على الآتي:
1- يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى.
2- يتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
3- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أيا من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.
4- تضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدام القوة.
يذكر أن حالة من الغضب سادت مصر مؤخرا، بعد محاولة أهالي قريتين بمحافظة الدقهلية منع دفن طبيبة توفيت بفيروس كورونا خوفا من العدوى، وتمكنت قوة أمنية مع فريق حجر صحي بالدقهلية من دفن الجثمان، فيما تم اعتقال 15 شخصا للتحقيق معهم.
المصدر: اليوم السابع