رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

6 سمات شخصية تميز مولود برج الأسد.. تعرف عليها

صفات برج الأسد: ماذا يميزهم عن غيرهم؟ برج الأسد يعتبر...

عاجل – رئيس الدولة يبدأ يوم 24 فبراير الجاري “زيارة دولة ” إلى إيطاليا

متابعة - نغم حسن يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن...

ما هي الأطعمة التي تؤثر سلباً على برج الحوت؟

الأطعمة الضارة لمواليد برج الحوت يعتبر برج الحوت من الأبراج...

أسرار الألوان: كيف تحول ديكور منزلك إلى مصدر للسعادة والطاقة الإيجابية؟”

متابعة- بتول ضوا تلعب الألوان دورًا كبيرًا في التأثير على...

كيفية حماية البشرة من تأثيرات المناخ القاسي

استراتيجيات فعّالة للعناية بالبشرة في المناخ القاسي يمثل المناخ القاسي...

عاجل – حكومة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي بتعديل قانون عمال الخدمة المساعدة

متابعة – نغم حسن

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.

 

وبحسب “وام”، تضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.

 

ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، ‌إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع وديا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات النافذة، وفي حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.

 

وتتولى الوزارة الفصل في المنازعة المقدمة إليها، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها، من قِبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة، ويكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة في قوة السند التنفيذي، ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقا للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع حكماً نهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة.

شارك الخبر
تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي