متابعة – نغم حسن
أوضحت النيابة العامة للدولة، اليوم، عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار حملة التوعية القانونية المستمرة التي تنفذها النيابة العامة من خلال مركز الإعلام الجنائي “وعي”.
وذكرت النيابة العامة في مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وفقاً للمادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة.
وأكدت النيابة العامة أن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.