اعتمد، اليوم الإثنين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الهادف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.
وحدد القانون والذي تسري أحكامه على المزود والتاجر المسجل، عددا من الالتزامات لتطبيق إجراءات القانون، كما حدد اختصاصات وزارة الاقتصاد لغايات تنفيذ أحكام القانون، والتي تتمثل في اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع اللجان الاقتصادية المشتركة للدول المزودة للسلع حول البرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم وكمية مخزون الأمان وما يتعلق بزيادة سعة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالة زيادة الطلب على السلع الغذائية على مستوى الدولة.
كما تختص الوزارة حسب ما حدده القانون بإعداد التقارير والدراسات والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن السلع الغذائية وتقدير حجم الاستهلاك وتحديد الفائض والعجز، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين، إلى جانب تنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسلامة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهة المختصة، لتحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية.
وحدد القانون للوزارة المراجعة الدورية مع الجهة المختصة للتحقق من الرصيد القائم من السلع الغذائية لدى التاجر المسجلة، والإشراف على إعداد قواعد البيانات والربط الإلكتروني، بشأن المخازن والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ومتطلبات تخزين السلع الغذائية، والرقابة على التزام المزودين والتجار المسجلين بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وتحديد قائمة بأسماء السلع الغذائية وتحديثها، وتحديد حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ونسبة مخزون الأمان، إلى جانب رفع تقارير بشكل دوري لمجلس الوزراء بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، كما حدد القانون بأنه يجوز للوزير تشكيل لجنة فرعية أو أكثر لتنفيذ الاختصاصات المشار إليها في هذه المادة.
كما حدد القانون ضمن مواده إنشاء الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة سجلا لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم، ويحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات التسجيل، كما تم تحديد التزامات المزود والتاجر المسجل بحيث يلتزم بالمحافظة على مخزون الأمان وفقا لأحكام القانون، وتوريد المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عند الطلب، والربط الإلكتروني مع الجهة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وتنفيذ القرارات الصادرة من الجهة المختصة.
وتضم الالتزامات توزيع المخزون الاستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث، وفقا لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
ويقصد بالمزود المنتج أو المستورد الذي يوفر السلع الغذائية للموزعين والتجار سواء من داخل الدولة أو خارجها، والتاجر المسجل الشخص الذي يباشر نشاطا تجاريا يتعلق بالسلع الغذائية، ومرخصا له في الدولة لغرض تطبيق هذا القانون.
ألزم القانون التاجر المسجل بإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والمخزن، بتحديد موقع ومساحة وحجم المخزن المخصص للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، على أن يكون داخل الدولة، وإخطار الجهة المختصة بموقع المخزن، إلى جانب حفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.
كما حدد القانون ضمن مواد جواز منح حوافز وتسهيلات للمزود والتاجر المسجل وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وبعد التنسيق مع الجهة المختصة.
حدد القانون ضمن مادة العقوبات، عددا من العقوبات والتي تضم الغرامة التي لا تقل عن 500.000 خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على 2.000.000 مليوني درهم، كل من يخالف الالتزامات الموضحة في القانون والخاصة بالمورد والتاجر المسجل.
كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100.000 مائة ألف درهم ولا تزيد على 1.000.000مليون درهم كل من يخالف الربط الإلكتروني مع الجهة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، ومخالفة حفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 1.000.000 مليون درهم ولا تزيد على 5.000.000 خمسة ملايين درهم كل من يخالف حكم توزيع المخزون الاستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث وفقا لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة، فيما تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة التكرار.
حدد القانون إمكانية للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له في دائرة اختصاصهم.