متابعة – الإمارات نيوز:
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميما إلى كافة أصحاب الشركات والمؤسسات المرخصة لديها بضرورة الالتزام بتحديد أسعار السلع والمنتجات، وذلك عملا ببنود القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وأكد “محمد علي الشرفاء”، رئيس الدائرة، أن هذا التعميم يأتي انطلاقا من حرص حكومة إمارة أبوظبي على حماية حقوق المستهلكين على مستوى الإمارة في ظل الاقبال الكبير من المستهلكين لتأمين شراء حاجياتهم الضرورية.
ودعا شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى التعاون والالتزام بما جاء في التعميم، بما يعزز من مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير كافة المواد والمستلزمات الضرورية للمستهلكين، مؤكدا حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تقديم كافة اشكال الدعم لتسهيل عمل الشركات على تقديم كافة اشكال الدعم اللوجستي لأفراد المجتمع.
وقال “الشرفاء”، وفق صحيفة “البيان”، إنه “في حال تم رصد أية مخالفة بهذا الشأن سواء من خلال الإبلاغ عنها أو عبر فرق التفتيش الدورية التابعة للدائرة فإننا سنكون صارمين في تحرير المخالفة حسب ما جاء في جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية لإمارة ابوظبي، وتحديدا المادة 53 منه، والتي تنص على عدم الالتزام بالبيع بالأسعار المحددة او المعلنة او نسب التنزيلات او التصفيات المحددة أو المصرح بها من الجهة المختصة”.
وجاء في التعميم أنه “على المزود لدى عرض أية سلعة أو خدمة كتابة الأسعار عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر وواضح، كما يمنع فرض رسوم او خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر، بالإضافة إلى إلزامية تسليم فاتورة الأسعار متضمنة كافة البيانات الخاصة بالأسعار، وأن لا تتضمن عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل”.
وبحسب التعميم، فإنه يتعين على المزود عدم الإعلان عن أية سلعة أو خدمة بشكل مضلل وفيه خداع للمستهلك، كما يحظر على المزود التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الخدمة سواء في السعر أو الجودة.