أصدر، اليوم الخميس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، المرسوم رقم 8 لسنة 2020 بشأن تحديد السُّلطة المُختصّة في إمارة دبي لأغراض تطبيق القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البتروليّة.
ونصّ المرسوم على أن يكون المجلس الأعلى للطاقة هو الجهة المعنيّة في إمارة دبي بالقيام بكافّة المهام والصلاحيّات المنوطة بالسُّلطة المُختصّة بمُوجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البتروليّة ولائحته التنفيذيّة، والقرارات الصّادرة بمُوجبهما، وعلى وجه الخُصوص إصدار تصاريح تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي، وتحديد المواد البتروليّة التي يجوز تداولها، والأنشطة المُرتبِطة بها، والرّقابة والتفتيش على المُنشآت المُصرّح لها بالتداول.
ووفقاً للمرسوم، يكون للمجلس الأعلى للطاقة الاستعانة بالجهات العامّة أو الخاصّة لمُعاونتِه في القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به، وذلك بمُوجب اتفاقيّة يتحدّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات طرفيها، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.