متابعة _ لمى نصر:
وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة، قانوناً ينظم آلية إنشاء الجمعيات ذات النفع العام، حدد القانون وزارة تنمية المجتمع للإشراف ومراقبة عمل تلك الجمعيات، كما حدد القانون النظام الأساسي لعمل تلك الجمعيات ونطاق عملها ونشاطها وشروط عضويتها، تعرف عليها في السطور التالية:
الشروط:
1- ألا يقل عدد المؤسسين عن 20 عضواً، ويجوز للوزير الاستثناء في هذا الشرط بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن 5 أعضاء.
2- ألا يقل عمر العضو عن 18 عاماً.
3- أن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- أن يكون جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين من المتمتعين بجنسية الدولة.
النظام الأساسي:
يجتمع المؤسسون لوضع النظام الأساسي للجمعية والمشتمل على البيانات الآتية:
– اسم الجمعية مشتقاً من غرضها ومقرها ونطاق عملها بالدولة
– أغراض الجمعية
– شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم
– طريقة تكون مجلس الإدارة واختصاصاته
– قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها
– قواعد تعديل نظام الجمعية وإنشاء الفروع أو المراكز التابعة لها أو إدماجها مع غيرها من الجمعيات وقواعد الانتساب والاشتراك في الهيئات والمنظمات والمؤتمرات خارج الدولة
– موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية ونهاية سنتها المالية ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة المصروفات العاجلة وقواعد جمع التبرعات
– شروط تصفية الجمعية اختيارياً وقواعد تصفيتها ومصير أموالها.