متابعة- بتول ضوا
في إطار تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع أوضحت النيابة العامة للدولة، عقوبة إضرار الموظف العام بأموال الجهة التي يعمل بها.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 264 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة.
كما نصت المادة 268 من ذات المرسوم بقانون على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على /50,000/ خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.