متابعة – لجين اسماعيل :
حدد قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية فترات الراحة والإجازة المقررة. للعامل المساعد والأحكام المتعلقة وكفل القانون الإجازات لكل عامل يدخل الإمارات للعمل فيها وجاءت على النحو التالي:
- يحق للعامل يوم راحة أسبوعية بأجر شامل.
- للعامل الحق بيوم راحة بديل حال عمله في يوم إجازته. أو بدل نقدي يعادل أجرة يوم عمل.
- يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية للعامل أيام العطلات المقررة قانوناً. أو اتفاقاً أو أية مدد أخرى بسبب المرض إذا تداخلت مع هذه الإجازة.
- يحق للعامل إجازة مرضية 30 يوماً متصلة أو متقطعة كحد أقصى في السنة التعاقدية. تكون الـ 15 يوماً الأولى من الإجازة المرضية مدفوعة بالكامل. والـ 15 يوماً التالية لها دون أجر.
- يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة 30 يوماً.
- يمكن للعامل تجميع إجازاته المستحقة لأكثر من سنتين. والحصول عليها مجمعة حال تجديد عقده.
- يستحق العامل بدلاً نقدياً مساوي. لأيام الإجازة المستحقة غير المستخدمة إذا تم فسخ العقد.
- لا تقل الراحة اليومية للعامل عن 12 ساعة يومياً. منها 8 ساعات متواصلة على الأقل.
- تذكرة سفر ذهاباً وإياباً كل عامين.
- منح العامل إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوماً عن كل سنة. حيث تنص المادة 13 على أن تكون الإجازة السنوية مدفوعة الأجر قبل القيام بها. وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر. ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية. وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر.
- إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها. أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية. وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة خلال سنتين متتاليتين.