متابعة – مظفر إسماعيل
كشفت النيابة العامة، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة.
وقالت النيابة: “طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات الاتحادي، كل من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة. مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها. يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها”.
وأضافت: “إذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين”.
وتابعت: “كما تنقضي الدعوى بانقضاء دعوى الجريمة الأصلية المتحصل منها الأشياء بالتصالح.. وعلى المحكمة أن تحكم بالرد إذا كانت الأشياء مالاً عاماً”.