أعلنت وزارة العدل أنه بوفاة صاحب العقار تنتقل الملكية شرعا للورثة وإن لم تدون أسماؤهم صراحة على صك الملكية، ويمكن لكل منهم شراء نصيب الآخر.
وكشفت أنه في حال الرغبة بتنازل جميع الورثة لشخص واحد من الإخوة، فبعد التأكد من أن صك العقار محدث يتطلب الإفراغ حضور المتنازل أو من يمثله وحضور المتنازل له أو وكيله وإحضار صك حصر الورثة و الرقم المرجعي للضريبة من موقع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.
يذكر أنه يتم إصدار بدل فاقد لصك حصر الورثة عبر مراجعة المحكمة التي قامت بإصدار الصك بعد حجز موعد عبر رابط على موقع الوزارة.
ويمكن للورثة او من ينوب عنهم التنازل لمن يرغبون، ويلزم إحضار الرقم المرجعي، ويمكن الحصول عليه من خلال موقع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.