شددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ضرورة الالتزام بخمسة شروط أساسية لاستخدام المترو، لعملائها من ركاب المواصلات العامة المستخدمين لمترو دبي، تمثل محاذير يجب الانتباه الى التقيد بها، وذلك تحت طائلة المسؤولية، لاسيما خلال الفترة الحالية التي تشهد تطبيقاً للإجراءات الوقائية المطلوب تنفيذها للحد من انتشار فيروس “كوفيد-19″، المعروف باسم كورونا المستجد.
وأكدت الهيئة عبر منصاتها الرقمية، على الالتزام بالقواعد والسلوكيات المنصوص عليها، والواجب اتباعها خلال التنقل بالمترو، بهدف ضمان سلامتهم وسلامة الآخرين وحماية صحتهم.
وتوضح، قائمة المخالفات والغرامات المطبقة بحق غير الملتزمين من ركاب المترو، إلى عدد من السلوكيات المتعلقة بإزعاج الاخرين، أو التسبب لهم في أي أضرار خلال استخدام المترو أو الوجود في مرافقه.
ومن تلك المخالفات المعلنة من قبل الهيئة على موقعها الالكتروني، الوقوف أو الجلوس في مناطق غير مخصصة للركاب داخل وسائل ومرافق وخدمات النقل العام، وتقدر غرامتها بـ100 درهم، وكذلك التسبّب في إزعاج أو اضطرابات بأي طريقةٍ كانت، لمستخدمي وسائل ومرافق وخدمات النقل العام، وتبلغ أيضاً غرامتها المالية 100 درهم، كما تتضمن أيضا مخالفة عدم الالتزام بتعليمات المفتشين أو الأشخاص المكلّفين رسمياً من قبل السلطات المختصة أو عرقلة أداء واجباتهم، وتبلغ قيمتها 200 درهم.
وبخصوص المخالفة الاشتراطات المطبقة ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كوفيد-19″، التي صدرت بقرارالنائب العام رقم 38 لسنة 2020، المعدل بالقرار رقم 54 لسنة 2020، فإنها تنص على مخالفة غير الملتزمين بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة، ووسائل النقل العام بـ3000 درهم، وترفع إلى 5000 درهم في حال عدم ارتداء الكمامة في أماكن العمل.
فإنه يغرّم من لا يلتزم بمراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص، بغرامة 3000 درهم، وترتفع إلى 5000 درهم لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد، أو السماح بالاكتظاظ والازدحام داخل المراكز التجارية،ووفقاً للقرار نفسه.