متابعة- بتول ضوا
في إطار تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع. ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون. كشفت النيابة العامة للدولة عقوبة السب والقذف الإلكتروني.
حيث أشارت أنه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
نصت المادة 43 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن /250,000/ درهم ولا تزيد على /500,000/ درهم. أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين. وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.
فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.