رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

دوري روشن السعودي (11): الخليج يتحدى الهلال

خاص- الإمارات نيوز يحل فريق العروبة ضيفاً على الرائد، اليوم...

أضرار تناول الأطعمة المحتوية على مواد حافظة على الجنين

مدى تأثير المواد الحافظة على صحة الجنين تعتمد العديد من...

الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يتخطى أوجسبورغ بثلاثية بيضاء

فاز بايرن ميونيخ في ضيفه أوجسبورغ بثلاثة أهداف دون...

دوري نجوم قطر (10): الدحيل في ضيافة العربي

خاص- الإمارات نيوز تستكمل اليوم، السبت، مباريات المرحلة العاشرة من...

الدوري السويسري (15): لوزيرن يستضيف يونج بويز

خاص- الإمارات نيوز تُنجز الجولة الخامسة عشرة من الدوري السويسري...

إعفاء خدمات عبور السفن بقناة السويس من الضريبة

متابعة: نازك عيسى

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع خدمات عبور السفن لقناة السويس والخدمات الملاحية المُقدمة إلى تلك السفن خدمات مُصدرة من داخل البلاد إلى خارجها، للضريبة على القيمة المضافة.

كما انتهت الي براءة ذمة هيئة قناة السويس من أداء مبلغ ٢٣ مليارا و٦١٥ مليونا و ٢٩٤ ألفا و٢٨٥ جنيهًا المطلوب سداده كضريبة على القيمة المضافة على ما قدمته من الخدمات .

المحكمة العليا تكشف تأثير المهرجانات والأفلام الفوضوية لزيادة التحرش.. الإيحاءات الخارجة بالحفلات الساقطة سبب إثارة طلاب الإعدادية.. والعقول المريضة بالأفلام سبب انعدام القيم.

وثبت للفتوى ، أن الخدمات التي تطالب مصلحة الضرائب المصرية، هيئة قناة السويس بإخضاعها للضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بالنزاع الماثل، والتي تنحصر في (رسوم العبور- القَطر الإرشاد- خدمات تأجير مهمات الهيئة ومهمات الغاطس)، يتم تقديمها- بحسب طبيعتها- داخل الممر المائي الدولي لقناة السويس ولا تتعدّاها، ولما كانت ضفتا وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة تعتبر خطًّا جمركيًّا، فمن ثم تكون هذه الخدمات قد تم تقديمها خارج الخطوط الجمركية للبلاد، وعليه فإن نطاق قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ينحسر عن التطبيق عليها، وتغدو معه مطالبة الهيئة بأداء مبلغ مقداره (23615294285) جنيهًا قيمة الضريبة على القيمة المضافة على تقديم هذه الخدمات خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨ غير قائمة على سند صحيح من القانون.

سبب صدور الفتوى ، أن قطاع البحوث والسياسات الضريبية أصدر عام ٢٠٢٠ فتوى  إلى المركز الضريبي لكبار المُمولين بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُقدمة إلى السفن العابرة للقناة بمعرفة هيئة قناة السويس ، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ، مُنتهيًا فيها إلى أن الخدمات المؤداة من هيئة قناة السويس لصالح السفن العابرة للقناة (رسوم العبور- خدمات تأجير مهمات الهيئة ومهمات الغاطس) تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة (13%) من القيمة وذلك اعتبارًا من عام ٢٠١٦ ، بالمخالفة لفتوى أصدرها سابقًا انتهي ، إلى أن السلع والخدمات المُؤداة إلى سفن أعالي البحار التي تعمل خارج المياه الإقليمية، سواء أجنبية أو مصرية تخضع  للضريبة العامة على المبيعات بسعر (صفر) باعتبارها سلعًا وخدمات مُصدرة للخارج، ثم صدرت بفروق ضريبية بلغت (23615294285) جنيهًا وذلك بعد تطبيق فئة الضريبة المنوه بها، وتم مخاطبة وزير المالية لعدم إخضاع رسوم العبور والخدمات المؤداة بمعرفة هيئة قناة السويس للسفن العابرة لسعر الضريبة المنوه بها وخضوعها لسعر ضريبة صفر باعتبارها خدمة مُصدرة، مما اثار التساول القانوني.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي