متابعة – مظفر إسماعيل
أوضحت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن التسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت النيابة العامة إلى أن “كل من يتسبب بخطئه في إصابة جسم الغير يعتبر مرتكباً لجريمة طبقا للمادة 343 من قانون العقوبات الاتحادي. والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره”.
وأضافت: “تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة. أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته. أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك”.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص. فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على خمس سنين والغرامة”.