تطبق دولة الإمارات منذ 17 عاما قرارا يحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة حيث يدخل القرار حيز التنفيذ سنويا في الفترة بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، وذلك في إطار اهتمامها بتوفير بيئة العمل الملائمة واللائقة للعمال وتطوير وتبني التشريعات التي تضمن حقوقهم.
وتتضمن آلية تطبيق قرار الحظر حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية التي تستهدف حماية العمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإجهاد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فضلاً عن تطبيق وتنفيذ مجموعة من مبادرات التوعية والإرشاد بالمشاركة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
واستحدثت وزارة الموارد البشرية و التوطين أنظمة رقابية مبتكرة خلال فترة الحظر، منها تفعيل مركز الاستجابة السريع للأزمات، لاستقبال البلاغات الواردة من أفراد المجتمع حول المخالفات، والاتصالات عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم المجاني 80060، فضلاً عن نظام التفتيش الذكي وتعزيز دور العاملين في خدمة “تقييم” لرصد أي مخالفة للقرار وإبلاغ الوزارة بها.
ويلزم قرار “حظر العمل وقت الظهيرة” أصحاب العمل بتعليق جدول يتضمن ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار في مكان بارز بموقع العمل، على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل إضافة إلى اللغة العربية، كما يلتزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
ووفقاً للقرار يكون صاحب العمل مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر، وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار، كما يلزم القرار أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال بأن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.
وبموجب القرار فإن ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما لا تتجاوز ثماني ساعات عمل، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك خلال الـ24 ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة، أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناءً على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.
وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت التي تتم مخالفتها لعدم الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، التظلم من المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ فرض المخالفة، وذلك من خلال تقديم طلب مشفوع بالمستندات تتم دراسته من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي.
وينص القرار على أنه “يجوز لكل ذي مصلحة التظلّم خطياً إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بهذا القرار المتظلم منه على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له”.