مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، تفاصيل المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً، وتَضَمّن الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة في السعودية.
وأصبح نص المادة بعد تعديلها كما يلي: “يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن تَعَمّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها؛ سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا، ويجوز تضمين قرار أو حكم العقوبة، النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضيّ المدة المحددة نظاما، أو تأييده من المحكمة المختصة، أو باكتساب الحكم الصفة النهائية”.
السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال لمتعمدي إتلاف المرافق العامة في السعودية
تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي