متابعة – علي معلا:
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للضوضاء في المملكة، بناءً على المادة 48 من نظام البيئة.
وأوضحت أن الأحكام تسري على جميع الأشخاص في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحساسة بيئياً، إضافة إلى جوانب الطرق ومواقع البناء.
وأشارت إلى أن اللائحة لا تشمل الضوضاء داخل المباني، والأنشطة العسكرية وصافرات الإنذار، إلى جانب المطارات والسكك الحديدية والأنشطة التشغيلية في الموانئ والاحتفالات الوطنية.
وتهدف اللائحة إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في ما يتعلق بمراقبة التزام الأشخاص بمقاييس مستويات الضوضاء الواردة في اللائحة، والرصد والتقييم الدوري لمستويات الضوضاء في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى إعداد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالرصد والقياس والرقابة على مستويات الضوضاء وخطط تخفيضها، ونشر المعلومات والبيانات والتقارير البيئية المتعلقة بالضوضاء وفق ما تحدده الوزارة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند اقتراب الأشخاص من تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات حدود الضوضاء.
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة نصت على عدد من المخالفات والعقوبات، منها:
1. عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها.
2. عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح.
3. عدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز.
4. عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء.
5. عدم تقديم تقارير للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة الامتثال بحدود الضوضاء المسموح بها.