متابعة: نازك عيسى
ذكّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمدة الإجازة السنوية المستحقة للعمال والموظفين في المنشآت.
وبينت الوزارة استحقاق العامل إجازة سنوية عن كل عام لا تقل مدتها عن 21 يومًا، وتزيد إلى مدة لا تقل عن 30 يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
واوضحت الوزارة، إن العامل يجب أن يتمتع بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، وللعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.