متابعة-رنا يوسف
أصدرت محكمة العين قراراً يقضي بإلزام سيدات بأن يؤدين مبلغ 20 ألف درهم لسيدة تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها نتيجة سبهن لها والاعتداء على سلامة جسدها.
وفي التفاصيل وفقاً لموقع البيان، تقدمت امرأة بدعوى قضائية ضد المشكو عليهن طلبت فيها إلزامهن بأن يؤدين لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها مع إلزامهن بالرسوم والمصاريف، مشيرةً إلى أن المشكو عليهن اعتدين عليها بالضرب والسب، وقد تم إدانتهن بحكم جزائي، وقدمت صورة من تقرير طبي، وصورة من الحكم الجزائي.
فيما قدمت المشكو عليهن مذكرة أكدن فيها أن الشاكية استفزتهن بعد قيامها بدفع المشكو عليها الأولى لتجهض حملها، وأنهن كن في حالة دفاع شرعي، بعد قيام الشاكية بالاعتداء عليهن بالسب والقذف، دون التعرض لها بالضرب أو الأذى كما ادعت الشاكية، موضحات أن خطأ الشاكية أدى إلى النتيجة التي حدثت وطلبن رفض الدعوى.
تفاصيل الحكم
وأوضحت محكمة العين الابتدائية، في حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء أبوظبي، أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعوتين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ويمتنع على المحاكم أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم به في بحث الحقوق المتصلة بالواقعة.
وأشارت المحكمة إلى أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليهن في القضية الجزائية عن تهمة الاعتداء على سلامة الشاكية وسبها وإحداث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي بها، ما ألحق بالشاكية أضرار مادية ومعنوية تتمثل في المساس بسلامة جسمها فضلاً عن حالة الإهانة والألم الذي صاحبها من الإصابة، وتكون المشكو عليهن ملزمات قانوناً بتعويض الشاكية عن تلك الأضرار.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهن بالتضامن بأن يؤدين للشاكية مبلغ 20 ألف درهم مع إلزامهن الرسوم والمصاريف.