متابعة : رهف عمار
ألغت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى تعويض أقامها والد طالب ضد مدرسة خاصة وذوي طالبين تسببا خلال مشاجرة في الصف على قلم رصاص في إصابة نجلة بعاهة مستديمة في عينه، وقضت المحكمة بإلزام المستأنف ضدهم الثلاثة بالتضامم بأن يؤدي للمستأنف ونجله مبلغ 150 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى طالب فيها الحكم بندب لجنة طبية متخصصة في جراحة العيون للإطلاع على ملف الدعوى وما بها من مستندات وتقارير طبية لفحص إصابة العين اليمنى لنجله وبيان الإصابة التي حدثت له وبيان نسبة العجز عن تلك الإصابة وإعداد تقرير مفصل بخصوص الإصابة وإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بالتعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعى وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفقا لما نشره موقع الإمارات اليوم.
وأوضح أن نجله طالب بالصف الثاني، وأثناء تلقيه حصة داخل المدرسة وبحضور مدرسة المادة، تشاجر نجل المدعى عليه الأول مع نجل المدعى عليه الثاني، على حيازة قلم رصاص، وأثناء جذب الأول للقلم بقوة من يد الثاني دخل القلم في العين اليمنى لنجله الذي كان جالساً خلفهم ما أدى إلى حدوث إصابة بالغة ومباشرة في العين اليمنى مع وجود نزيف دموي حاد بالعين، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى وتم إجراء عملية له.
وأشار إلى أن نجله ظل يعاني من الآلام الشديدة ونزيف مستمر وانعدام الرؤية بالعين المصابة وتم تحويله إلى مستشفى آخر واكتشاف وجود نزيف دموي وتم إجراء عملية جديدة، لافتاً إلى أنه اصطحب نجله للعلاج بالخارج وتم إجراء عملية جراحية له وتثبيت شبكيه العين اليمنى مع استئصال الزجاجية ومازال نجله يعاني آثار الإصابة، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية وحالة الرعب التي يعيشها بصفته والد المجني عليه والخوف على مستقبله.
فيما أظهر تقرير الطب الشرعي، أن حالة الطفل استقرت، وأن الإصابة من جراء الحادث عبارة عن تمزق بقرنية العين اليمني مصحوب بتمزق واندفاع رغم علاجه جراحياً لترقيع التمزق بالقرنية، وإعادة القزحية، وانفصال الشبكية وتم علاجه بإجراء عدة عمليات جراحية لاستئصال السائل الزجاجي وتثبيت الشبكية وتجميل بؤرة العين وعملية حقن مادة سائلة (زيت السيلكون) في الأجزاء الخلفية للعين، مشيراً إلى أن الإصابة تخلف عنها عاهة مستديمة وتقدر نسبة العجز بالعين 40% من منفعة الإبصار، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها بالرسوم والمصروفات ومبلغ 400 درهم أتعاب المحاماة.
ولم يرتض المدعي «والد الطفل» بهذا القضاء وطعن عليه بالاستئناف ناعياً على الحكم تناقضه مع المستندات المقدمة بأوراق الدعوى، وإقرار المستأنف ضدهم بحدوث الواقعة، والتمس إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهم بالتضامن والتضامم بتعويض المستأنف عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكد المستأنف ضده الأول أن القلم أصاب عين أبن المستأنف عن غير قصد ودون إهمال أو سوء تصرف، والحادث قضاء، والتمس إعفائه من أي مطالبات أو التزامات سواء ماديه أو خلافه واعفائه من أي رسوم، فيما لم يرد والد الطفل الثاني، فيما دفعت المدرسة (المستأنف ضدها الثالث) بأن الواقعة تجاذب طفلين لقلم رصاص نجم عنه إصابة الطالب، واعتبرتها واقعة عادية ومكررة في المدارس، ولم تستغرق سوى جزء من الدقيقة، مشيرة إلى أن معلمة الصف لا شأن لها بما حدث ولم يكن بإمكانها منع ذلك الفعل الذي حدث فجأة دون توقع ولم يستغرق سوى ثوان معدودة.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهم الثلاثة بالتضامم بأن يؤدي للمستأنف ونجله مبلغ 150 ألف درهم كتعويض عن الضررين المادي والأدبي وتحميلهم بالمصروفات.