أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذيّة المفصليّة للقانون الاتحادي رقم (5) لعام 2019، المتعلّق بتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري.
ونقلاً عن صحيفة “الاتحاد الإماراتيّة”، نذكر أوّل 10 مواد قانونيّة:
– المادة (2):
“يتعيّن على طالب الترخيص استيفاء الشروط والمتطلّبات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017، والحصول على ترخيص أو ما يعادله لمزاولة المهنة من الدول. أو الدولة التي كان يعمل بها قبل تقديم الطلب.
– المادة (3):
“للجهة الصحيّة رفض طلب الترخيص في حال عدم استيفاء طالب الترخيص الشروط المنصوص عليها في القانون أو هذا القرار. ويجوز لمن رفض طلب ترخيصه، أو ألغي ترخيصه. أو سحب أن يتظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلى رئيس الجهة الصحيّة حسب الأحوال، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويكون القرار الصادر في شأن النظام نهائيّاً، وتصدر الجهة الصحيّة الترخيص بعد سداد الرسم المقرّر، محدّداً به درجة الطبيب ومجال تخصصه والمنشأة الصحيّة المرخّص للعمل بها. وأي بيانات وتعليمات أخرى كما تحدّد مدّة سريان الترخيص. وعلى الطبيب المرخّص له بمزاولة المهنة أن يتقدّم بطلب إلى الجهة الصحيّة مصدّرة الترخيص، لتجديد ترخيصه قبل شهر من تاريخ انتهائه على الأقل، وللجهة الصحيّة تجديد الترخيص فترة زمنيّة لا تقل عن سنة واحدة وفق متطلّبات المعايير الموحّدة لترخيص مزاولي المهن الصحيّة وأي متطلّبات أخرى تحدّدها الجهة الصحيّة. ولا يجدّد الترخيص ما لم يستوفِ مزاول المهنة متطلّبات التجديد حسب درجة الترخيص ومجال التخصّص”.
– المادة (4):
“على أن ينشأ في الوزارة سجل وطني تدوّن فيه بيانات الأطباء المرخّص لهم بمزاولة المهنة في الدولة. وينقسم هذا السجل إلى (سجل الأطباء العامّين، وسجل الأطباء المتخصّصين. ويجوز أن تكون السجلّات ورقيّة أو إلكترونيّة. ولا يجوز الشطب أو الكشط أو المحو في السجل إلّا وفقاً للإجراءات التي تضعها الجهة الصحيّة)”.
– المادة (5):
“فإذا أصيب الطبيب بمرض أو إعاقة فقد بسببها لياقته الصحية لمزاولة المهنة كليّاً أو جزئيّاً، يلغى ترخيصه أو تحدّد له الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الصحيّة، وذلك بقرار من رئيس الجهة الصحيّة، بحسب الأحوال، بناءً على توصية لجنة تشكّل لدى الجهة الصحيّة لهذا الغرض. لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء بدرجة استشاري في ذات التخصص، ولرئيس الجهة الصحية تعديل قراره بناء على اقتراح اللجنة وفقاً لتطوّر حالة الطبيب الصحيّة”.
– المادة (6):
“على أن يلغى ترخيص مزاول المهنة في حالة عدم مزاولة المهنة مدّة (6) أشهر متواصلة، خلال فترة سريان الترخيص بغير عذر تقبله الجهة الصحيّة مانحة الترخيص، وفي هذه الحالة يجب الحصول على ترخيص آخر لمزاولتها من جديد، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه”.
– المادة (7):
“يعاد الطبيب لمزاولة المهن بعد انتهاء فترة انقطاعه المؤقّت عن مزاولتها. وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المحدّدة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه. وإذا صدر بحق الطبيب قرار تأديبي بوقفه عن مزاولة المهنة لمدّة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد على (1) سنة بسبب خطأ طبي. على الجهة الصحية إعادة تقييم كفاءته، أو تقييد الامتيازات السريريّة الممنوحة له. أو اشتراط اجتيازه دورة تدريبيّة عمليّة في مجال تخصّصه. أو تقييم مزاولته للمهنة تحت الإشراف لمدّة معينة حسب ما تقرره الجهة الصحيّة”.
– المادة (8):
“منح ترخيص جديد لمن ألغي ترخيصه إذا انتفت أسباب إلغاء الترخيص. أو قدم من جديد ما يثبت توافر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار. وإذا كان سبب إلغاء الترخيص صدور حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة فيجب تقديم ما يثبت رد الاعتبار له.”
– المادة (9):
لمزاولة المهنة من قبل الطبيب الزائر توافر عدد من الشروط والضوابط المحدّدة.
– المادة (10):
يخضع الطبيب المقيم لضوابط الترخيص الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه.