رفعت زوجة دعوى قضائية تطالب فيها إلزام زوجها بدفع تعويض مالي قدرة 51 ألف درهم مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، كتعويض عن الأضرار المادية والمعنية والتي تسببها.
وأشارت في دعواها إلى أن زوجها إساءة معاملتها منذ بداية زواجهما وأنها صبرت مدة 4 سنوات بالرغم من قسوة الزوج حيث رزقت منه بطفلة عمرها 3 سنوات حالياً، مشيرة إلى تعرضها مؤخراً لضرب مبرح الحق بها إصابات جسدية نتج عنها آلام وكدمات وسحاجات جسيمة، مما حرر عنه قضية جزائية بنيابة الاسرة.
وساندت الزوجة دعواها بصورة ضوئية من الحكم الجزائي الصادر من المحكمة “نيابة الأسرة” والقاضي حضوريا بإدانة الزوج بجريمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية (الزوجية) والحكم بالغرامة مع إلزامه بالرسوم القضائية وإحالة طلب الزوجة بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، وصورة ضوئية من التقرير الطبي والذى يبين واقعة الكشف الطبي بوجود اعتداء بدني (عض) بالظهر والذراع والساعد، فيما قدم الزوج مذكرة جوابية انتهى فيها الى رفض الدعوى وتقرر إحالة الملف للدائرة المختصة.
وخلال جلسات نظر القضية، حضرت الزوجة، كما حضر الزوج وقررت الزوجة أنها تطالب بالتعويض عن آثار الضرب والعض والضرر المادي والمعنوي وبسؤال المحكمة ما إذ كان لديها أي عجز أو عاهات قررت بعدم وجود عاهة أو عجز، فيما طالب الزوج برفض الدعوي.
وعقبت المحكمة إلى أن الأوراق تشير إلى وجود اعتداء من قبل الزوج على زوجته، الأمر الذي ترى معه المحكمة تقدير التعويض عن كافة تلك الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية مبلغ 5 آلاف درهم، والفائدة القانونية بواقع 4% حتى تاريخ صيرورته نهائياً ويبدأ سريان الفوائد من ذلك التاريخ حتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.