رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

الدوري المصري (3): الزمالك يواجه المصري البورسعيدي

خاص- الإمارات نيوز تستأنف اليوم، السبت، مباريات الجولة الثالثة من...

الدوري المغربي (11): نهضة بركان لتعزيز صدارته أمام حسنية أغادير

خاص- الإمارات نيوز تجري اليوم، السبت، مباراتان في الجولة الحادية...

أضرار تناول الأطعمة المحتوية على مواد حافظة على الجنين

مدى تأثير المواد الحافظة على صحة الجنين تعتمد العديد من...

الدوري الاسكتلندي (13): جلاسكو رينجرز يستقبل دندي يونايتد

خاص- الإمارات نيوز تقام اليوم، السبت، مباريات الجولة الثالثة عشرة...

دوري أدنوك الإماراتي (8): الجزيرة ينتظر عجمان

خاص- الإمارات نيوز تستكمل اليوم، السبت، مباريات المرحلة الثامنة من...

تعرّف على عقوبة “قاتلة” طفليها رمياً في نهر دجلة

استيقظ أهالي بغداد على وقع جريمة قاسية، أقدمت عليها سيّدة تجرّدت من مشاعر الأمومة وألقت طفليها في نهر دجلة. وانتشرت الواقعة في وقت قياسي على مواقع التواصل الاجتماعي فاهتزّت لوقعها بغداد والدول العربية. وفقاً لـ”عاجل”.

وتداول روّدا مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصوّرة للسيّدة وهي تُلقي بطفليها في نهر دجلة من أعلى جسر يمر فوق مياه نهر دجلة. ويربط الكاظمية والأعظمية المتاخمتين للنهر في العاصمة العراقية. وتظهر السيّدة في الفيديو وهي تقتاد طفليها. وهما صبي وفتاة لم يتجاوز عمر أكبرهما العامين إلى جسر الأئمة ورميهما في نهر دجلة. إثر خلاف مع طليقها الذي ظهر يبكي بحرقة بالغة وهو يرثي صغيريه.

ونجحت القوّات الأمنية العراقية في توقيف السيّدة التي اعترفت في التحقيقات بأن ما فعلته جاء نتيجة خلافات مع طليقها، والد الطفلين. مما دفع الشارع العراقي بإظهار ردة فعل غاضبة على جريمة الأم التي انهال غضب العراقيين عليها. وطالبوا بمحاكمتها وإنزال أشد العقوبات بها.

وأوضح المحامي العراقي، حيان الخياط، أن السيدة ينتظرها الجزاء القضائي الذي ستناله المرأة بعد رميها لطفليها في النهر. وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم  (111) لسنة 1969، قائلاً: “إن عقوبة جريمة القتل إذا كان المقتول من أصول القاتل هي الإعدام استنادًا لنص المادة (406/1/د) منه”. وفقاً لـ”سبوتنيك”.

وأضاف أنه في حالة الأم التي رمت بطفليها من جسر فان المقتول يعتبر فرع وليس أصل للقاتل وبذلك لا ينطبق عليه النص أعلاه، مضيفاً أنه رغم ذلك يمكن تطبيق المادة (406/1/أ) لتوافر سبق الإصرار في فعل الأم. وكذلك يمكن تطبيق المادة (406/1/ز) والتي نصت على ظرف اقتران القتل عمدا بجريمة أو أكثر من جرائم القتل عمدا أو الشروع فيه. لافتاً إلى أنه في كلتا الحالتين السابقتين فان العقوبة هي الإعدام شنقاً حتى الموت.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي