أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مرسوما ملكيا بالموافقة على تعديل المادة 12 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وذكرت صحيفة ” أنحاء” أن المادة المعدّلة تنص ،على أن للنيابة العامة حق الإفراج المؤقت عن أي موقوف، في إحدى الجرائم المنصوص عليها، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات، أو خشية من هربه أو اختفاؤه، بدلاً مما كان مذكوراً في المادة سابقاً ” ما لم تكن هناك محاذير أمنية”
وكان مجلس الوزراء، قد وافق مؤخراً على تعديل وحذف بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كتعديل المادة الثانية عشرة، وحذف المادة التاسعة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء.