رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

الدوري الفرنسي:سان جيرمان يقسو على تولوز 3-0

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه تولوز بثلاثة أهداف...

كيفية تفادي أضرار حليب التين الأخضر على البشرة

مقدمة حول حليب التين الأخضر وأهميته يُعرف حليب التين الأخضر...

فوائد تناول الأكيدينيا بقشرها على صحة الجسم

القيمة الغذائية للأكيدينيا تُعد الأكيدينيا واحدة من الفواكه الغنية بالعناصر...

الإجهاد والسكري: علاقة وثيقة وكيفية حمايتك لنفسك

يعاني العالم من ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري من...

الدوري المغربي (11): نهضة بركان لتعزيز صدارته أمام حسنية أغادير

خاص- الإمارات نيوز تجري اليوم، السبت، مباراتان في الجولة الحادية...

حادث سير يؤدي إلى وفاة شخص بالخطأ


أيدت المحكمة الاتحادية العليا استئناف مكتب المدعي العام ضد حكم الاستئناف ، الذي ارتكب خطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية والقانون لأنه أمر بإلغاء نصف الأموال من دم المدانين المتهمين مع امرأة ، مما تسبب في خطأ في وفاة شخص في حادث مروري دون توجيه اتهام للمرأة بكامل مبلغ الدم .

 

وجه مكتب المدعي العام سائق الدراجة النارية وسائق السيارة إلى المحاكمة بتهمة التسبب في وفاة الشخص عن طريق الخطأ ، لأنها اتهمت بأربع تهم ، وهي قيادة مركبة على طريق عام دون الامتثال لعلامات الطرق والقواعد وآداب السلوك التي هربت فجأة ، مما أدى إلى وقوع الحادث ضربت الدراجة النارية، تسببت قيادة السيارة دون الحصول على رخصة قيادة من سلطة الترخيص في إصابة شخص بطريق الخطأ ، وإتلاف المركبة والدراجة النارية ومنع استخدامها.


أمر مكتب المدعي العام المتهمين الآخرين بقيادة دراجة نارية على طريق عام بدون رخصة قيادة صادرة عن سلطة الترخيص ، وقيادتها بدون ترخيص صادر عن سلطة الترخيص وبدون تأمين ، ملزمة بمعاقبتهم.


وقضت المحكمة، بأن يكون المتهمون 50/50 درهمًا بما يعادل الدين الشرعي لصالح ورثة المتوفى في الحادث ، بالإضافة إلى عدد من العقوبات المالية على التهم الأخرى.


 

وقضت محكمة الاستئناف بعد ذلك ببراءة سائق الدراجة النارية من ادعاء وفاة الضحية ، ونقض الأمر الذي ألزمه بدفع نصف المال من دم 100 ألف درهم ، وأيد القرار في هذا الصدد.


وأكدت المحكمة الاتحادية العليا ، وفقاً لاختصاص المحكمة ، أنها ستحكم بأن التطبيق الصحيح للشريعة الإسلامية لن يضر أحداً ، وأن أحكامها تنطبق وأي ولاية تنتهكها تلغى، وتم إنشاء قانون 251 من قانون الإجراءات الجنائية قانوناً “لا يلغي الحكم ، باستثناء تلك المتعلقة بالجوانب التي استند إليها حق النقض ، ما لم يكن التجزؤ ممكناً” ، مما أدى إلى الأحكام المطلقة في الشريعة الإسلامية المعمول بها على حسب مبدأ أصالة اللوائح ، وعلى أساس السياسة العامة.



وأشارت إلى أن حكم الاستئناف يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، لأنه بموجب القانون بلغ مبلغ الدم الكامل 200 ألف درهم ، والحكم قيد الاستئناف حكم ببراءة المتهم الثاني وإلغاء نصف الدم المحكوم عليه ، دون اتهامه بالمتهم الأول بدفع مال كامل ، مما يجعله مذنبا بانتهاك الشريعة الإسلامية ، بما في ذلك ما يجب عكسه.









 

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي